ما هو حق العودة. هل يتمتع الفلسطينيون بحقوق زائدة، مقارنة بلاجئين آخرين؟
حقّ العودة هو أحد حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي (في عدة نصوص ومواثيق من ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وإلى جانب ذلك، فقد حدد قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون أول (ديسمبر) 1948 ب "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة". لقد وافقت دولة إسرائيل على تطبيق القرار رقم 194 لكنها لم تنفّذه أبدا.
حتى سنة 2019، تم تهجير حوالي 8.7 مليون فلسطيني قسريا، منهم نحو 8 ملايين معترف بهم كلاجئين (في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية وأماكن أخرى من العالم)، إلى جانب حوالي 700 ألفا من النازحين داخليا (وهم فلسطينيون تم تهجيرهم من منازلهم، وفرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية، لكنهم ظلّوا بلا أرض وممتلكات وممنوعين من العودة إلى القرى التي سكنوا فيها قبل سنة 1948). إن تحديد "تاريخ انتهاء سريان" حق العودة، ومعه انتهاء تاريخ سريان مكانة اللجوء، هو أمر تم تحديده في المعاهدات، و بالاستناد إلى خيار اللاجئين أنفسهم. وطالما لا يوجد هنالك اتفاقيات، فإن نسل اللاجئين، وفقا للقانون الدولي ومبدأ لم شمل العائلات، يُعتبرون لاجئين ومستحقين لذات الحقوق (وهذا التعريف ليس فريدا أو مقتصرا على الحالة الفلسطينية).
كان مغزى اعتراف الأمم المتحدة بدولة إسرائيل هو الاعتراف بحق اليهود في العودة والاستيطان بلا قيود في أرض إسرائيل بعد ألفي سنة من المنفى. وبناء على إدراك أن هذا الحق ليس منصفا تجاه الفلسطينيين من سكان البلاد، فقد اشترط القرار رقم 194 هذا الحق باحترام حق لاجئي الحرب الفلسطينيين بالعودة هم الآخرين.